الشيخ الأنصاري
311
فرائد الاُصول ( طبع انتشارات اسلامي )
التخيير والأول إما أن يدل دليل عقلي أو نقلي على ثبوت العقاب بمخالفة الواقع المجهول وإما أن لا يدل والأول مورد الاحتياط والثاني مورد البراءة . وقد ظهر مما ذكرنا أن موارد الأصول قد تتداخل لأن المناط في الاستصحاب ملاحظة الحالة المتيقنة السابقة ومدار الثلاثة الباقية على عدم ملاحظتها وإن كانت موجودة . ثم إن تمام الكلام في الأصول الأربعة يحصل بإشباعه في مقامين أحدهما حكم الشك في الحكم الواقعي من دون ملاحظة الحالة السابقة الراجع إلى الأصول الثلاثة الثاني حكمه بملاحظة الحالة السابقة وهو الاستصحاب